كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٨ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
بين الفحص هاهنا: أي في باب الأصول اللفظية.
و المؤاخذة عليها: أي على المخالفة.
و النقل ...: هذا إشارة إلى ما ذكرناه بلسان إن قلت قلت.
فافهم: تقدّم وجه الأمر بالفهم.
خلاصة البحث:
يجب الفحص عن المخصّص إذا اريد العمل بظهور العام فيما إذا كان المتكلم قد جرت عادته على عدم ذكر المخصّصات مقرونة بالعام، لأن السيرة لم تنعقد على العمل في حقّ المتكلم المذكور إلّا بعد الفحص و اليأس.
و الوجوه الثلاثة المستدل بها على لزوم الفحص خارجة عن محل الكلام.
و الفحص إنما يلزم لو كنّا نحتمل القرينة المنفصلة دون المتصلة.
و البحث عن وجود المخصّص بحث عن المزاحم لمقتضي الحجية و ليس بحثا عن تحقّق أصل المقتضي بخلافه في الأصول العملية.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
العمل بالعام قبل الفحص:
هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص؟ فيه خلاف، و ربما نفي الخلاف عن عدم جوازه، بل ادعي الإجماع عليه.
و التحقيق عدم الجواز إذا كان في معرض التخصيص- كما في عمومات الكتاب و السنّة- للقطع باستقرار سيرة العقلاء على ذلك، و لا أقل من الشكّ، كيف و قد ادعي الإجماع على عدم الجواز فضلا عن نفي الخلاف، و هو كاف في عدم الجواز.