كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٧ - توضيح المتن
عن اعتبارها بالخصوص: أي من باب الظن الخاص، و هذا ردّ على القمي.
ثمّ إنه كان المناسب الصاق كلمة (للمشافه و غيره) بكلمة (بالخصوص)، أي هكذا: بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص للمشافه و غيره.
في الجملة: أي إما مطلقا أو بعد الفحص. و كان من المناسب حذفها، فإنها تكرار ممل.
من باب الظن النوعي: هذا ردّ على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة.
ما لم يعلم بتخصيصه: هذا رد على الوجه الثالث.
و عليه فلا مجال: أي بعد هذه الفروض الثلاثة لا يعود مجال للوجوه الثلاثة التي استدل بها على لزوم الفحص.
فالتحقيق ...: أي بعد اتضاح أن محل الكلام خاص بما إذا تمت الفروض الثلاثة نقول: ينبغي التفصيل بين نحوين من المتكلم.
كيف و قد ادعي ...: أي و كيف لا يكون لنا على الأقل شكّ ...
فضلا عن نفي الخلاف عنه: قد أوضحنا أن نفي الخلاف أقل مرتبة و مكانة من الإجماع، و لذلك صحّ التعبير بكلمة فضلا عن نفي الخلاف.
و هو كاف: أي الشكّ في انعقاد السيرة.
و أما إذا لم يكن العام كذلك ...: ذكرنا أن هذا لا داعي إلى ذكره.
و قد ظهر لك بذلك ...: هذا إشارة إلى جواب السؤال الثاني.
عن المعرضية له: أي لطرو المخصّص.
اللازم منه: أي من الفحص. و المناسب حذف كلمة منه لعدم الحاجة إليها.
رعايتها: خبر قوله: (إن مقداره اللازم منه ...).