كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٧ - خلاصة البحث
لمّا كان غير معنون ...: هذا إشارة إلى تلك القضية الأساسية، أي إنه لمّا كان الباقي تحت العام جميع العناوين من دون أن يتعنون بعنوان معيّن- مثل الاتصاف بعدم القرشية- فيترتّب على ذلك إمكان إحراز حال المشتبه بواسطة استصحاب العدم الأزلي.
المشتبه منه: أي من الخاص. و المناسب حذف كلمة منه، فإنه بلا داع.
بالأصل الموضوعي: و هو استصحاب عدم الاتصاف بالقرشية الذي هو استصحاب يثبت به الجزء الثاني من موضوع حكم العام، فهو لأجل أنه يحرز به حال الموضوع اصطلح عليه بالاستصحاب الموضوعي.
إلّا ما شذ: و هو مثل حالة تبادل الأوصاف و اختلافها كما أوضحنا.
و إن لم يجز التمسك به: أي بنفس العام من دون إجراء استصحاب العدم الأزلي.
فلا أصل يحرز به أنها قرشية: أي لا أصل بلحاظ ما بعد انعقاد النطفة.
خلاصة البحث:
في الشبهات المصداقية و إن لم يمكن التمسك بالعام و لكن يمكن التمسك باستصحاب العدم الأزلي لإثبات الجزء الثاني في موضوع حكم العام، فإنه بعد ورود المخصّص لا يتعنون العام بعنوان معيّن، مثل عنوان الاتصاف بعدم القرشية، بل يخرج منه عنوان الخاص فقط و تكون جميع العناوين الأخرى باقية تحته، و أحد تلك العناوين هو عنوان عدم الانتساب إلى قريش الذي يمكن إثباته باستصحاب العدم الأزلي.