كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و ربما بما زاد عليه إلّا أن ذلك ليس من باب المفهوم بل من باب عدم تحقّق العنوان الذي انصبّ عليه الحكم في الدليل.
و عرّف العام بتعاريف لم تسلم من الإشكال، لكن لا وجه للإشكال عليها بعد ما كانت تعاريف لفظية، و الدليل على كونها تعاريف لفظية وجهان.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
مفهوم اللقب و العدد:
لا دلالة للقب و لا للعدد على انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما، و قد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم.
ثمّ إن مقتضى التقييد بالعدد عدم جواز الاكتفاء بما دونه لأنه ليس ذاك العدد، و أما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التحديد به بالإضافة إلى كلا الطرفين. نعم لو كان التحديد به بلحاظ طرفه الأقل جازت الزيادة بل ربما كانت فيها فضيلة.
و على أي حال عدم الاجتزاء بالناقص أو الزائد ليس من جهة المفهوم بل لعدم تحقّق العدد المطلوب في المنطوق.
المقصد الرابع: مبحث العام و الخاص:
تعريف العام:
عرّف العام بتعاريف اشكل عليه بعدم الاطّراد تارة و بعدم الانعكاس أخرى لكن ذلك غير لائق بعد ما كانت تعاريف لفظية تقع في جواب ما الشارحة لا ما الحقيقية، كيف و المعنى المركوز له في الذهن أوضح من التعريف مفهوما و مصداقا، و لذا يجعل صدق ذلك المعنى