كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧٥ - خلاصة البحث
توضيح المتن:
و انتفاء سنخ الحكم: عطف تفسير على المفهوم.
و كيف كان ...: أي سواء لم يجتزأ بالأكثر أم لا فليس عدم الاجتزاء بغير العدد المحدّد- سواء أ كان هو الأقل أم الأكثر- من جهة المفهوم بل لأجل عدم تحقّق عنوان العدد الخاص المطلوب في الدليل.
و الانعكاس أخرى: أي و بعدم الانعكاس أخرى.
السؤال عنه: أي عن العام.
مفهوما و مصداقا: أي هو أوضح من حيث المفهوم و من حيث المصداق. أما أنه أوضح من حيث المفهوم فواضح، و أما أنه أوضح من حيث المصداق فلأن مصاديق العام واضحة لنا بشكل جلي.
على فرد: مثل كل عين في المثال المتقدم.
و عدم صدقه: أي على فرد آخر، مثل كلمة عشرة.
فالظاهر أن الغرض من تعريفه: ما سبق كان إشارة إلى الوجه الأوّل، و هذا إشارة إلى الوجه الثاني، و المناسب صياغة العبارة هكذا:
على أن الظاهر أن الغرض ...
بعد وضوح ما هو محل الكلام ...: أي إن من الواضح أن محل الكلام هو أفراد العام- مثل كل عالم، و كل رجل، و هكذا- حيث إن الأحكام التي يراد بيانها في علم الأصول ثابتة لها و إلّا فمفهوم العام ليس موضوعا لتلك الاحكام، و إنما الموضوع هو تلك الأفراد.
خلاصة البحث:
لا مفهوم للقب و لا للعدد عرفا، نعم لا يكتفى بما دون العدد،