كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٥ - خلاصة البحث
قريب، و لكن تحقيق هذا المطلب- أي إن الدلالة بلحاظ المستثنى هي بالمنطوق أو بالمفهوم- أمر لا تترتّب عليه فائدة.
و نتيجة هذا كله أن دلالة الاستثناء بلحاظ المستثنى فيه و بلحاظ المستثنى هي بالمنطوق و ليست بالمفهوم، و على هذا فلا مجال لعدّ الاستثناء في قائمة المفاهيم.
توضيح المتن:
و ذلك الانسباق ...: تعليل لقوله: (لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه).
و المراد من الإطلاق الاستعمال.
لا تكون صلاة على وجه: أي بناء على القول بالوضع للصحيح.
و قوله: (على آخر)، أي على القول بالوضع للأعم.
على مدعاه: و هو أن الاستثناء لا مفهوم له.
و منه قد انقدح ...: أي من الجواب الثاني، و هو أن الكلام عند عدم القرينة.
و الإشكال في ...: هذا مبتدأ، و خبره مندفع. ثمّ إن التقدير:
و الإشكال في دلالة كلمة التوحيد على التوحيد.
بالملازمة البينة: أي من دون حاجة إلى توسيط واسطة.
لازم خصوصية الحكم: و هي خصوصية حصر الحكم بالمستثنى منه.
نعم لو كانت الدلالة في طرفه: أي في طرف المستثنى.
خلاصة البحث:
الاستثناء يدل على الحصر للتبادر. و احتجاج أبي حنيفة مدفوع بوجهين، و إثبات دلالة الاستثناء على المفهوم من خلال كلمة التوحيد