كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤١ - مفهوم الغاية
قوله قدّس سرّه:
«فصل هل الغاية ...، إلى قوله: فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء ...».[١]
مفهوم الغاية:
يوجد في الغاية بحثان:
١- هل الغاية داخلة في حكم المغيّى أو لا؟ ففي مثل قوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ[٢] هل يكون وجوب اتمام الصوم شاملا الليل- أي لحظة الغروب- أو لا؟ إن الغاية هي الليل، و المغيّى هو النهار ما قبل الليل، و حكم المغيّى هو وجوب الصيام، و السؤال هو: إن وجوب الصيام هل يعمّ الغاية، أعني لحظة الغروب التي هي عبارة أخرى عن الليل أو ينتهي إلى الليل بحيث لا تكون لحظة الغروب مشمولة لوجوب الصيام؟
٢- إن التقييد بالغاية هل يدل على انتفاء الحكم عمّا بعدها أو لا؟ ففي الآية الكريمة السابقة هل يستفاد انتفاء وجوب الصيام عمّا بعد الليل بحيث لو جاء دليل يدل على وجوب استمرار الصوم إلى ساعة أو ساعتين ما بعد دخول الليل يكون معارضا للآية الكريمة؟ إنه إذا قلنا بدلالة الغاية على انتفاء الحكم عمّا بعدها فذلك عبارة أخرى عن المفهوم. و إنما عدّ البحث عن الغاية بحثا عن
[١] الدرس ٢٠٧:( ٥/ جمادي الأوّل/ ١٤٢٦ ه).
[٢] البقرة: ١٨٧.