كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٩ - توضيح المتن
أصل المفهوم، و ظهور في إطلاق المفهوم، و ظهور في إطلاق الشرط، و ظهور في كون كل من الشرطين مؤثّرا بعنوانه.
و برفع اليد عن الأوّل يحصل الثاني.
و برفع اليد عن الثاني يحصل الأوّل.
و برفع اليد عن الثالث يحصل الثالث.
و برفع اليد عن الرابع يحصل الرابع.
و أما برفع اليد عن المفهوم: يعني رأسا.
فلا دلالة لهما ...: هذا بيان للفارق بين الوجه الأوّل و الوجه الثاني.
و أما بتقييد إطلاق الشرط ...: يعني تقييد إطلاق المنطوق بالواو.
و أما بجعل الشرط هو القدر المشترك: يعني تقييد إطلاق المنطوق بأو بعد الحمل على القدر المشترك.
يعيّن هذا الوجه: أي الوجه الرابع الأخير.
و لذلك أيضا لا يصدر ...: أي كما أن الواحد لا يصدر من المتعدّد كذلك لا يصدر من الواحد إلّا الواحد دون المتعدّد.
فلا بدّ من المصير ...: هذا تفريع على مجموع قوله: و لعلّ العرف يساعد على الثاني و قوله: كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه، و ليس متفرعا على خصوص الثاني.
بعد البناء على رفع اليد ...: قد يقال: لا وجه لهذا، فإن كون الشرط هو الجامع ليس متوقفا على رفع اليد عن أصل المفهوم.
هذا و لكن بناء على ما ذكرناه في التعليق السابق يكون هذا وجيها، أي بعد ما كان العرف يرفع يده عن أصل المفهوم نقول: إن الشرط ما