كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٣ - ١ - ما هو تحديد المفهوم بشكل عام؟
قوله قدّس سرّه:
«المقصد الثالث في المفاهيم ...، إلى قوله:
فصل الجملة الشرطية ...».
مقدمة ذات نقاط ثلاث:
و قبل أن يشرع قدّس سرّه بالبحث عن كل واحد من المفاهيم الخاصة- أعني مفهوم الشرط، و مفهوم الوصف، و هكذا- أخذ ببيان مقدمة تشتمل على نقاط ثلاث هي:
١- ما هو تحديد المفهوم بشكل عام؟
و في هذا المجال ذكر قدّس سرّه.
إن المفهوم حكم توجبه خصوصية يدل عليها المنطوق.
توضيح ذلك: إن قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه مثلا يدل بالمباشرة على معنى ذي خصوصية خاصة، و ذلك المعنى هو ثبوت وجوب الإكرام على تقدير المجيء، و هذا المعنى الذي يدل عليه الكلام بالمباشرة يصطلح عليه بالمنطوق.[١] و إذا دققنا أكثر وجدنا أن الكلام لا يدل على المعنى المذكور فحسب بل يدل عليه مقرونا بخصوصية خاصة، و هي خصوصية العليّة الانحصارية، أي هو يدل على وجوب الإكرام على تقدير المجيء، و يدل أيضا على أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، و بسبب دلالته على هذه الخصوصية دلّ على حكم آخر، و هو أنه إذا لم يجئ فلا يجب الإكرام.
[١] و سبب التسمية واضح لأنه معنى قد نطق به.