كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤١ - خلاصة البحث
أو بالتسبّب بها إليه: أي بالمعاملة إلى المضمون.
و إنما يقتضي الفساد فيما إذا ...: يمكن أن يقال: إن هذا تفصيل في غير محل الكلام، فإن الكلام هو في النهي عن المعاملة لا في النهي عن شيء آخر غير المعاملة، و معلوم أنه في الحالة المذكورة لا يكون النهي نهيا عن نفس المعاملة بل عن شيء آخر، و هو أكل الثمن مثلا.
في بيع: كالبيع الربوي.
في بيع شيء: كبيع الخمر و الخنزير.
لا المعاملات بالمعنى الأعم: تقدّم الإشكال في التضييق المذكور.
فالمعوّل هو: هذا هو أشبه بالخلاصة لما تقدّم.
من الحرمة: أي التكليفية.
ثمّ إنه قد تقدّم منّا الإشكال في التلخيص المذكور فلاحظ.
نعم ربما يتوهم: هذا شروع في بيان ما تقتضيه القاعدة الثانوية.
حيث دلّ: هذا تقريب الدلالة.
و لا يخفى أن الظاهر: هذا جواب عن التمسك بالصحيحة.
و بالجملة: هذا شروع في الجواب الثاني عن الصحيحة، و منه يتضح أن التعبير بقوله و بالجملة ليس في محله، و المناسب: ثمّ إنه مع التنزّل لو لم يكن ظاهرا في ...
خلاصة البحث:
النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها لعدم الملازمة عرفا بين الحرمة التكليفية و الفساد.
نعم مع النهي عن بعض اللوازم قد يستفاد الفساد.