كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٧ - الأمر الثامن أقسام النهي
قوله: قدّس سرّه «الثامن ...، إلى قوله: هذا حال النهي المتعلق الجزء أو الشرط ...».
الأمر الثامن: أقسام النهي:
حاصل هذا الأمر أن النهي المتعلّق بالعبادة يشتمل على أقسام خمسة نستعرضها لنعرف أن أيّا منها داخل في محل الكلام. و تلك الأنحاء هي:
١- النهي المتعلّق بذات العبادة و نفسها، كالنهي المتعلّق بالصلاة في المكان المغصوب.[١]
٢- النهي المتعلق بجزء العبادة، كالنهي عن القراءة في الصلاة بسور العزائم، فإن القراءة جزء من الصلاة، و النهي المتعلّق عن القراءة بذلك نهي عن جزء العبادة.
٣- النهي المتعلّق بشرط العبادة، كالنّهي عن التستّر في الصلاة بأجزاء الحيوان الذي لا يحل أكل لحمه، فإن التستّر شرط في الصلاة.
٤- النهي المتعلّق بالوصف الملازم للعبادة أو لجزئها، كالنهي عن الجهر بالقراءة في الصلاة، فإن كلي الجهر و إن كان وصفا مفارقا
[١] هذا المثال قد يوحي بوجود نهي في الشريعة الإسلاميّة متعلّق بذات الصلاة في الغصب، و لكنه ليس كذلك، إذ أقصى ما عندنا هو النهي عن الغصب و لا يوجد لدينا نهي عن أداء الصلاة في الغصب بالعنوان المذكور، بل لا يوجد لدينا نهي عن عنوان الغصب و إنما الثابت هو:« لا يحل مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه».
و هذا واقع ينبغي أن يكون الطالب على التفات من ناحيته.