كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٧ - توضيح المتن
هي في الحمام، و هي ذات بدل، لإمكان الصلاة في البيت أو في المسجد.
٣- أن لا تكون الكراهة متعلّقة بذات العبادة، بل بعنوان آخر يكون متحدا مع العبادة أو ملازما لها، كما هو الحال في الصلاة في مواضع التهمة، فإن ذات الصلاة ليست مكروهة في مواضع التهمة، و إنما المكروه هو الكون في مواضع التهمة من دون خصوصية للصلاة، غايته أن عنوان الكون في مواضع التهمة حيث إنه متحد مع الصلاة فيها أو ملازم لها فتنسب الكراهة إلى الصلاة مجازا و مسامحة.
و بعد اتضاح هذه الأقسام الثلاثة نأخذ بالجواب عن كل قسم بخصوصه.
توضيح المتن:
كما ظهر مما حققناه ...: هذا شروع في الردّ على الكلام الثاني للقمي.
بسوء الاختيار: متعلّق بكون أو بمحرّمة.
و ذلك مضافا: أي لا يكاد يجدي و ذلك ...
إنه بحسبها: أي إن المجمع بحسب الماهية واحد أيضا، فالمجمع- و هو الفرد- كما أنه واحد وجودا كذلك هو واحد ماهية لما عرفت في المقدمة الرابعة من أن كل موجود واحد لا يمكن أن تكون له ماهيتان.
قد استدل على الجواز بأمور: أي نذكر أمرين منها.
و الصيام في السفر: أي بناء على جواز الصوم في السفر، و هناك رأي يقول بعدم جوازه فيه بما في ذلك المستحب منه.
و في بعض الأيام: كصوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء.
تعدّد الجهة: أي العنوان، يعني لو لم يكن تعدّد العنوان كافيا في