كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
كما كان في الحكم: أي إن الشرط ليس نفس الغسل بل الإضافة، أي سبق الغسل أو تأخره كما هو الحال في الشكلين الأولين، أي شرط الحكم التكليفي و شرط الحكم الوضعي، فإن الشرط لم يكن نفس الاستطاعة و الاجازة بل تصوّر ذلك.
سائر الأطراف و الحدود: مثل الموضوع و المحمول. و عطف الحدود على الأطراف تفسيري.
خلاصة البحث:
إن الشرط في الأوّلين هو تصوّر الاستطاعة و الاجازة مثلا لا نفسهما، و التصوّر أمر مقارن.
و الشرط في الثالث هو الإضافة الخاصة- التي هي مقارنة أيضا- أعني مثل سبق الغسل و تأخره.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
أما الأوّل فالشرط فيه هو تصوّر الأمر المتأخر و المتقدم لا نفسهما، فإنه به يحصل للآمر الداعي إلى الأمر، كما هو الحال في المقارن، و التصوّر أمر مقارن للجعل.
و أما الثاني فالأمر فيه كذلك.
و أما الثالث فالشرط فيه هو الإضافة الخاصة، أعني مثل السبق بالغسل أو اللحوق به، فإنه بها يختلف الشيء حسنا و قبحا، و الإضافة أمر مقارن أيضا.
***