كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧ - خلاصة البحث
و سقوط التكليف بحصول ...: الواو استينافية، أي و من الواضح أن سقوط التكليف الواقعي بالإعادة أو القضاء بسبب حصول تمام مصلحته أو بعضها من دون إمكان استيفاء الباقي هو أمر يغاير التصويب الباطل.
كيف و كان ...: أي و كيف يكون الإجزاء تصويبا و الحال أنه قد أخذ في حجية الأمارة المجزية- و من الطبيعي أو غير المجزية- الجهل بالحكم أو الجهل بالخصوصية مع العلم بحكم الواقعة، و هذا يعني أن هناك حكما للواقعة واقعا.
ثمّ إن ضمير بها راجع إلى الواقعة، و هكذا بقية الضمائر.
ثمّ إنه كان من المناسب إضافة هذا المطلب، و هو: أن القول بالإجزاء ليس فقط لا يلازم التصويب بل هو يلازم عدم التصويب، لأن الإجزاء يستبطن افتراض وجود حكم في الواقع يشك في الإجزاء عنه و عدمه، و مع عدم وجود الحكم لا معنى لفرض الإجزاء و عدمه.
بمرتبته: المناسب: بمرتبة. و هي مرتبة الإنشاء.
خلاصة البحث:
ينبغي أن يكون عدم الإجزاء واضحا في حالتين: حالة القطع خطأ بوجود الأمر و حالة القطع خطأ بحجية شيء، إذ لا أمر فيهما إلّا بنحو التوهم.
و الإجزاء لا يلازم التصويب الباطل لانحفاظ الحكم الانشائي في مورد خطأ الأمارة سواء قيل بالإجزاء أم لا.
بل إن افتراض الأمارة المجزية يعني وجود حكم في الواقع قد شك فيه، إذ قد أخذ في موضوع حجية الأمارة الشك في الحكم أو الشك في الخصوصية مع العلم بالحكم.