كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٣ - توضيح المتن
مطلقا في غير: أي سواء أ كان الشخص ملتفتا إلى الحرمة أم لا.
الموجب له: أي الموجب للأمر التوصلي.
و أما فيها ...: هذا إشارة إلى الصورة الرابعة.
و بدونه لا يكاد ...: أي بدون التقرّب.
و أما إذا لم يلتفت إليها ...: هذا إشارة إلى الصورة الخامسة.
بناء على تبعية الاحكام ...: أي إنما لا يكون امتثالا بناء ...
و المقصود: إن الإتيان بالصلاة في هذه الصورة الخامسة إنما لا يتحقق بها الامتثال لو بني على تبعية الاحكام للملاك الأقوى واقعا و ليس للملاك المؤثر بالفعل في حسن الفعل و قبحه لكون الحسن و القبح يتبعان العلم بجهة المصلحة وجهة المفسدة.
مع ذلك: أي حتّى على تقدير تبعية الأحكام للجهات الواقعية.
تفاوتا بينه: أي بين المجمع.
لكنه لوجود المانع ...: تقدّم أن هذا مناف لما سبق.
و قد يدافع عن الشيخ الخراساني بأنه بعد فرض كون المورد من موارد الاجتماع يلزم وجود الملاكين.
و جوابه: إن عبارته تدل على تطبيق ذلك أيضا على الصلاة عند مزاحمتها بالإزالة.
و من هنا انقدح ...: أي من إمكان قصد الامتثال.
كما يكون كذلك في ضد الواجب: المراد من الواجب هو الإزالة، و من الضد هو الصلاة مثلا.
حيث لا يكون هناك أمر يقصد: لسقوطه بالأمر بالإزالة.