كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٨ - توضيح المتن
إذن إذا كان العنوان ملازما فيمكن ثبوت الاستحباب الاقتضائي له- بمعنى ثبوت ملاك الاستحباب للكون في المسجد دون نفس الاستحباب- و تكون نسبته إلى الصلاة بالعرض و المجاز.[١]
توضيح المتن:
مما لا يكون متحدا ...: أي إرشادا إلى سائر الأفراد الأخرى من الصلاة التي لا تكون متحدة مع ذلك العنوان و لا ملازمة.
هذا على القول ...: ظاهر العبارة أن اسم الإشارة يرجع إلى كلا الجوابين و لكن المقصود خصوص الأوّل.
و ترجيح جانب الأمر: ذكرنا النكتة في وجه اعتبار ترجيح جانب الأمر. و كان المناسب حذف الشرط المذكور لوضوح ذلك، و ربما الطالب يتصوّر أن ذلك إشارة إلى شرط مهم و دقيق بينما الأمر ليس كذلك.
حيث إنه صحة: أي حيث إن المفروض صحة العبادة.
فيكون حال النهي فيه: أي حال النهي عن الصلاة في موضع التهمة حال الصلاة في الحمام في كون كل منهما مشخّصا بمشخّص غير لائق، و بالتالي يكون النهي إرشادا إلى ذلك.
و الظاهر أن هذا التطويل لا داعي إليه، و كان بإمكانه اختصار المطلب و العبارة، بأن يقول: فيكون النهي إرشاديا و يتعيّن ذلك و لا يمكن أن يكون مولويا.
[١] و لكن يرد عليه الاعتراض بلحاظ ما تقدم كما أشرنا، و دقّق النظر، فإن الموضوع دقيق معنى و لفظا.