كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٨ - ثمرة وجوب خصوص الموصلة
قوله قدّس سرّه:
«بقي شيء، و هو أن ثمرة ...، إلى قوله: و ربما أورد على تفريع ...».[١]
ثمرة وجوب خصوص الموصلة:
بعد الفراغ عن أدلة وجوب مطلق المقدمة و أدلة وجوب خصوص المقدمة الموصلة و مناقشة ذلك يقع الكلام عن الثمرة المترتّبة على وجوب مطلق المقدمة أو وجوب خصوص المقدمة الموصلة.
و وجه الحاجة إلى هذا البحث هو أن المكلف لا يعرف من البداية أن هذه المقدمة موصلة أو غير موصلة، و إنما يعرف ذلك بعد أن ينهى المقدمة و يصل إلى مكّة المكرمة مثلا، و آنذاك إن ترتّب الحج كانت المقدمة موصلة و إلّا فلا، و عليه فما الفائدة من طرح هذا البحث بعد ما كان المكلف ملزما منذ البداية بسلوك المقدمة و لا يعرف أنها موصلة أو لا إلّا بعد ذلك؟
و في هذا المجال توجد صيغتان للثمرة، إحداهما لم يذكرها صاحب الفصول و إنما تبرّع بها الشيخ الخراساني، و الأخرى قد ذكرها صاحب الفصول، و لكن الشيخ الخراساني لم يذكر كلتا الصيغتين بل الأولى فقط التي قد تبرّع بها.
[١] الدرس ١٢٠:( ١٥/ شوال/ ١٤٢٥ ه).