كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
توضيح المتن:
بل في الحقيقة يكون هو الملاك ...: أي قصد التوصّل إلى الصلاة و نحوها هو الملاك ...
بل و لو لم نقل بتعلق الطلب بها: أي الطلب الغيري الشرعي.
و ضمير بها يرجع إلى المقدمة التي هي الطهارات الثلاث في المقام.
لا ما توهم: هذا شروع في الردّ على الشيخ الأعظم. و المناسب حفظا لمقام الشيخ الأعظم التعبير هكذا: لا ما قيل ...
من قصد هذا العنوان: أي عنوان المقدمة.
و قصدها كذلك: أي قصد المقدمة بعنوان المقدمة.
نفس المعنونات بعناوينها الأولية: و هو كالوضوء بعنوان كونه وضوء الذي هو عنوانه الأولي.
خلاصة البحث:
صحة الوضوء على الجواب المختار لا تتوقف على قصد التوصّل به إلى ذي المقدمة لكفاية الاستحباب النفسي، و أما على الأجوبة الثلاثة فيلزم ذلك لعدم انفكاك قصد الوجوب الغيري عن قصد التوصّل.
و أما ما أفاده الشيخ الأعظم من البيان فباطل لعدم تمامية مقدمته الأولى.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الثاني: قد اتضح من خلال جوابنا عن إشكال الطهارات الثلاث أنها تقع صحيحة حتّى لو لم يقصد بها التوصّل إلى إحدى الغايات لكفاية الاستحباب النفسي.