كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦٣ - خلاصة البحث
فرض وجوده- يكون مؤثّرا في إثبات الوجوب كتأثيره في إثبات الوجوب إذا لم تكن هناك حرمة رأسا.
لا محالة: الأنسب تقديمها على كلمة إليه، أي بأن يختار ما يؤدي جزما إليه، أي بأن يختار الدخول، فإنه يؤدي جزما إلى الاضطرار إلى الخروج.
بالزجر عنه حينئذ: أي حين الاضطرار بسوء الاختيار.
حيث يصدر عنه: المناسب: منه.
مبغوضا عليه: لعلّ الأنسب مبغوضا له.
مع جريان حكم المعصية عليه: و هو استحقاق العقاب.
و ذلك ضرورة: ظاهره كونه تعليلا لقوله: (و لا يكاد يكون مأمورا به)، و لكنه ليس كذلك. و المناسب كونه تعليلا لجريان حكم المعصية عليه.
ترك الحرام رأسا: أي دخولا و خروجا و بقاء، و ذلك بأن لا يدخل من البداية.
و لا يكاد يجدي: المناسب كونه تعليلا للثالث، أي لعدم كونه مأمورا به.
خلاصة البحث:
لا إشكال في أن من اضطر إلى ارتكاب الحرام سقطت الحرمة عنه لحديث رفع ما اضطروا إليه، و لا إشكال أيضا في اتصافه بالوجوب إن كان فيه ملاكه و لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار.
و الكلام وقع في أن المضطر إليه بسوء الاختيار لو كان يتوقّف انحصار التخلّص عن الحرام به فهل يتّصف بالوجوب؟ فيه ثلاثة أقوال على الامتناع، و أما على الجواز فقيل بثبوت الوجوب و التحريم، و المناسب الدعوى المركبة من شقوق ثلاثة.