كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٣ - توضيح المتن
و بكلمة أخرى: الذي لا يمكن هو تقيّد نفس الإنشاء أو نفس الإخبار، و أما تقيّد المخبر و المنشأ دون نفس الإنشاء و الإخبار فلا محذور فيه بل هو واقع بالوجدان، كما في الوصية و النذر و التدبير، و المفروض في مقامنا أن التقييد يرجع إلى الطلب المنشأ دون نفس الإنشاء.
توضيح المتن:
فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود ...: أي إن مفاد الهيئة جزئي، و هو الطلب الخاص القائم بنفس الشارع.
على اختلاف طواريه: هذا تفسير للإطلاق، و التقدير: أي على اختلاف طواريه.
أو على تقدير خاص: الوجدان الذي أراد الشيخ الأعظم إثباته يكفي فيه هذا المقدار، و الباقي الذي سيذكره بعد ذلك أمر زائد لا حاجة إليه في إثباته. نعم يحتاج إليه لدفع إشكال جانبي، و هو أنه إذا كانت جميع الشروط ترجع إلى الواجب فيلزم وجوب تحصيل جميع الشرائط بما في ذلك مثل الاستطاعة، فإن قيود الواجب يلزم تحصيلها.
و الجواب عن ذلك: إن الاستطاعة قد أخذت قيدا بوجودها الاتفاقي، أي الحج على تقدير اتفاق حصول الاستطاعة واجب، و من الواضح أن ما أخذ قيدا بوجوده الاتفاقي لا يلزم تحصيله كما هو واضح.
على نحو يكون موردا للتكليف: و ذلك فيما إذا لم يؤخذ بوجوده الاتفاقي قيدا.
و قد لا يكون كذلك: و ذلك فيما إذا أخذ بوجوده الاتفاقي قيدا.
هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل ...: أي لما جاء في مطارح الانظار.