كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
هذا إذا لم تكن المقدمة تعلّم الأحكام، و أما فيها فلا يبعد القول بوجوبها قبل تحقق الشرط حتّى على رأي المشهور لا من باب الملازمة بل من باب أنه- بعد العلم الإجمالي بثبوت أحكام كثيرة في الشريعة- يستقل العقل بتنجّزها بمجرد احتمالها إلّا مع الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل فيستقل بعده بالبراءة فافهم.
تذنيب: إن إطلاق الواجب على الواجب المشروط حقيقي ما دام ذلك بلحاظ حال حصول الشرط.
و أما إذا كان بلحاظ ما قبل الشرط فهو حقيقي أيضا على مختار الشيخ أيضا لفعلية الوجوب، و مجازي على المختار لعدم فعليته قبله، كما عن البهائي تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط قبل شرطه بعلاقة الأول أو المشارفة.
هذا في إطلاق لفظ الواجب.
و أما استعمال الصيغة مع الشرط في الوجوب المشروط- الذي هو المختار- فهو حقيقة لتعدد الدال و المدلول، بل و هكذا في الوجوب المطلق على رأي الشيخ، فإنه حقيقة لذلك أيضا.
***