كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٩ - حكم الخروج
قوله قدّس سرّه:
«و ينبغي التنبيه على أمور: الأوّل ...، إلى قوله:
إن قلت: كيف لا يجديه ...».[١]
تنبيهات:
عرفنا فيما سبق عشرة أمور ذكرها قدّس سرّه كمقدمة قبل الدخول في مسألة الاجتماع، ثمّ بعد الفراغ منها دخل في صميم المسألة و اختار الامتناع، و استدل عليه بما تقدّم، ثمّ ذكر وجهين للقول بالجواز مع المناقشة، و الآن يريد التعرّض إلى أمور جانبية تحت عنوان تنبيهات، فإن العادة جرت على ذكر الأمور الجانبية ضمن تنبيهات. و التنبيهات التي يذكرها قدّس سرّه ثلاثة.
التنبيه الأوّل: حكم الخروج و الصلاة:
في هذا التنبيه الأوّل يراد البحث عن قضيتين:
١- حكم الخروج من المغصوب.
٢- حكم الصلاة في المغصوب.
حكم الخروج:
لا إشكال في حرمة الدخول إلى المغصوب، كما لا إشكال في حرمة البقاء فيه، و إنما الإشكال وقع في حكم الخروج، فالمكلف يحرم عليه الدخول لأنه تصرّف غصبي، و يحرم عليه البقاء لأنه تصرّف غصبي أيضا، و لكن هل يحرم عليه الخروج أيضا؟
[١] الدرس ١٦٩:( ٢/ ربيع الأوّل/ ١٤٢٦ ه).