كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٩ - توضيح المتن
٢- إنّ بالإمكان أن يكون النزاع لفظيا و ليس حقيقيا و معنويا، فالقائل بالجواز ناظر إلى الصورة الثانية بينما القائل بعدم الجواز ناظر إلى الصورة الأولى.
توضيح المتن:
مع علمه: المناسب حذف ذلك لأن العلم لا مدخلية له من هذه الناحية.
بانتفاء شرطه: أي شرط الأمر، و المراد شرط الوجوب.
لا يكاد يكون الشيء: و مصداق الشيء في المقام هو الوجوب.
كما هو المفروض هاهنا: أي إن المفروض في المقام انتفاء العلة التامة، لأنّ الشرط هو من أحد أجزاء العلة التامة، و المفروض انتفاؤه.
و انحلال المركب ...: هذا مبتدأ، و خبره قوله: (مما لا يخفى). و في بعض النسخ: كما لا يخفى، و المناسب بناء عليه أن تكون كلمة انحلال مجرورة عطفا على قوله: (أنّه لا يكاد ...) أي و ضرورة انحلال ...
و كون الجواز في العنوان ...: هذا إشارة إلى المطلب الثاني من المطالب التي أشرنا إليها سابقا.
نعم لو كان ...: هذا إشارة إلى المطلب الثالث.
و من الضمير الراجع إليه: أي الهاء في قوله: (شرطه).
لكان جائزا: جواب قوله: (نعم لو كان ...).
و قد عرفت سابقا: أي في مباحث الصيغة (ص ١٠٢) من الكفاية.
ثمّ إن هذا إشارة إلى المطلب الرابع.
جدا حقيقة: هما مترادفان، و المناسب: جدا و حقيقة.
صوريا امتحانا: هما مترادفان، و المناسب: صوريا و امتحانا.