كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦٤ - خلاصة البحث
فيبتني: أي اجتماع الوجوب و الحرمة في المقدمة.
بخلاف ما لو قيل بعدمها: أي بعدم الملازمة فإنه تكون الحرمة هي الثابتة فقط.
لما أشرنا إليه غير مرة: قد تقدم ذلك (ص ١٤١) من الكفاية في الأمر الثاني عند تقسيم المقدمة إلى داخلية و خارجية.
مبتنية عليه: المناسب: كي يكون مبنيا عليه، أي لا يكون موردنا من باب الاجتماع كي يكون- موردنا- مبنيا عليه، أي على باب الاجتماع.
ما هو بالحمل الشائع: أي مصداق المقدمة و واقعها الخارجي.
فيكون على الملازمة: أي فيكون المورد بناء على وجوب المقدمة من ...
و المعاملة: المقصود من المعاملة غير العبادة فيشمل مثل ركوب الطائرة.
خلاصة البحث:
يرد على الثمرة الثالثة إن أخذ الأجرة على الواجب أمر جائز.
أما في التوصلي فلعدم اعتبار قصد القربة فيه، و حيثية الوجوب لا تمنع ما دام الواجب هو الوجود الأعم من المجاني و غيره.
و أما في العبادي فلأن ما يحتمل كونه مانعا إما القربة، و ذلك يمكن دفعه بفكرة الداعي إلى الداعي، أو حيثية السفه، و هي يمكن دفعها بفرض وجود منفعة عائدة إلى الباذل، كما لو كانت الإجارة على الصلاة عن الميت.
ثمّ إنه توجد ثمرة رابعة تظهر فيما إذا كانت المقدمة محرمة، فبناء على وجوب المقدمة تصير المقدمة من موارد الاجتماع بخلاف ما إذا لم يقل بوجوبها.