كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
في شهر رمضان و غيره: أي و غير شهر رمضان.
و قوله: (مما وجب ...) احتراز عمّا إذا لم يجب صوم غد، فإنه لا يجب الاغتسال قبل الفجر في مثله.
و استعد لإيجاب: المناسب: و ليستعد لإيجاب، كما ورد في نسخة.
خلاصة البحث:
إن المقدمة الوجودية يكون وجوبها فعليا قبل زمان الواجب متى ما كان وجوب الواجب فعليا قبل زمانه، و لا يلزم في فعلية وجوب الواجب قبل زمانه أن تكون بسبب كون الواجب معلّقا بل و لو كان بسبب كونه مشروطا بشرط متأخر حاصل في ظرفه، و لكن يلزم لوجوب المقدمة الوجودية شرطان أو ثلاثة.
و حلّ مشكلة المقدمات المفوّتة- بناء على هذا- لا يتوقف على فكرة الواجب المعلّق أو المشروط بتفسير الشيخ.
و متى ما كان وجوب المقدمة سابقا زمانا على زمان الواجب فيكشف ذلك عن سبق وجوب الواجب، و على تقدير قيام الدليل على عدم سبقه يلزم الالتزام بالوجوب النفسي التهيئي.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
تنبيه:
اتضح مما سبق أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية و لزوم تحصيلها فعلية وجوب ذيها- و لو كان أمرا استقباليا- من دون فرق بين أن يكون وجوبه مطلقا- منجّزا أو معلّقا- أو مشروطا بشرط متأخر متحقق في ظرفه.