كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٣ - خلاصة البحث
العكس، و هذا بخلافه في المقام، فإن المانعية هي من كلا الطرفين، فكما أن الصلاة مانعة من الإزالة كذلك العكس، و كما أن وجود الشيء موقوف على عدم مانعة كذلك عدم الشيء موقوف على وجود مانعة.
و كون المطاردة من الجانبين: عطف تفسير على سابقه.
و ما قيل: القائل هو المحقق الخونساري كما ذكرنا.
مع شراشر: أي مع سائر.
غير عدم وجود ضده: فإن عدم الصلاة إنما يستند إلى الإزالة فيما إذا كان المقتضي للصلاة و جميع شرائط وجودها متحققا- أي ما عدا شرط واحد، فإن من جملة شرائط تحقق الصلاة هو عدم الإزالة، و نحن قد افترضنا أن هذا الشرط غير متحقق، أي افترضنا تحقق الإزالة لكي يستند عدم الصلاة إليها- فإنه آنذاك يستند عدم الصلاة إلى وجود الإزالة.
و لعلّه كان محالا: أي إنه مع تحقق الإزالة يكون تحقق المقتضي للصلاة مستحيلا. و إنما ذكر كلمة لعل و لم يجزم باستحالة وجود المقتضي للصلاة لأنه يكفيه إبداء احتمال الاستحالة في إبطال الاستدلال.
لأجل انتهاء: إنما عبّر بانتهاء لأن عدم إرادة المكلف تنتهي إلى عدم الإرادة الأزلية.
خلاصة البحث:
أجاب قدّس سرّه عن برهان المقدمية بجوابين:
وجداني: و هو أن التضاد يقتضي عدم إمكان الاجتماع وجودا دون المقدمية، لكمال الملاءمة بين عدم أحد الضدين و وجود الآخر.
و برهاني: و هو أنه بناء على المقدمية يلزم الدور.