كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
هذا بناء على الطريقية.
و أما بناء على أن العمل بسبب أداء الأمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له فيجزي لو كان وافيا بتمام المصلحة، أو كان الباقي لا يمكن تداركه، أو كان يستحب، و إلّا فلا يجزئ.
هذا ثبوتا.
و أما إثباتا فمقتضى إطلاق دليل الحجية هو الإجزاء أيضا.
هذا لو احرز أن الأمارة مجعولة بنحو الطريقية أو السببية.
و أما مع الشك فبالنسبة إلى الإعادة تلزم، لأصالة عدم الإتيان بما يسقط مع التكليف.
و أما استصحاب بقاء التكليف في الوقت على عدم الفعلية فهو لا يثبت كون المأتي به مسقطا إلّا بنحو الأصل المثبت.
على أن المكلف قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها منه بذلك المأتي.
و هذا بخلافه في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على السببية، فإن مقتضى الأصل عدم وجوب الإعادة، للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، و استصحاب بقاء التكليف الواقعي- بعد رفع الاضطرار أو كشف الخلاف- على عدم الفعلية.
***