كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
بهذا النحو: أي بنحو تعدّد المطلوب.
إلّا فيما عرفت: و هي حالة كون دليل الوقت منفصلا.
عدم وجوبها: المناسب: عدم وجوبه.
خلاصة البحث:
الأمر بالمؤقت لا يدل على وجوب القضاء لاحتمال كون الوقت مأخوذا بنحو وحدة المطلوب، و معه يحصل الشك في وجوب القضاء فنرجع إلى البراءة دون الاستصحاب.
نعم في حالة كون التقييد بمنفصل مع عدم الإطلاق له يصح التمسك بإطلاق دليل الواجب إن كان له إطلاق.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
هل القضاء بأمر جديد؟
ثمّ إنه لا دلالة للأمر بالمؤقت بوجه على الأمر به خارج الوقت- لو لم نقل بدلالته على العدم- لاحتمال كون التقييد بالوقت هو بنحو وحدة المطلوب لا تعدده، و معه يرجع إلى البراءة دون الاستصحاب.
نعم يصح التمسك بإطلاق دليل المؤقت- إن كان له إطلاق- فيما إذا كان التقييد بالوقت بدليل منفصل لا إطلاق له، و يثبت بذلك وجوب القضاء، و بالتالي يثبت كون الوقت دخيلا في المطلوب التام دون أصل المطلوبية.
***