كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٥ - خلاصة البحث
و إن كان أمرا استقباليا عليه: أي على رأي الشيخ الأعظم.
و مجاز على المختار: هذا عدل لقوله: (فكذلك على الحقيقة).
مجاز في المشروط: أي قبل تحقق شرطه.
و أما الصيغة مع الشرط: هذا إشارة إلى المطلب الثاني، و ما قبله إشارة إلى المطلب الأوّل.
على كل حال: أي من دون فرق بين رأي الشيخ الأعظم و رأي المشهور.
كما هو الحال فيما: أي كما هو الحال على رأي الشيخ الأعظم، فإنها تكون مستعملة في الوجوب المطلق- و ليس في المبهم- من خلال ضمّ فكرة تعدد الدال و المدلول، إذ بدون ذلك يكون استعمالها مجازيا أيضا.
لا المبهم المقسم: أي كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق لا بمعنى الوجوب الجامع المبهم الذي هو المقسم للوجوبين بل المطلق بالمعنى المقابل للوجوب المشروط.
فافهم: تقدّم وجهه.
خلاصة البحث:
إن الأحكام يجب تعلّمها قبل تحقق وقت ذي المقدمة من باب حكم العقل بمنجزية الاحتمال بعد الالتفات إلى العلم الإجمالي، و ليس من باب الوجوب الغيري.
و إطلاق الواجب قبل تحقق الشرط حقيقة على تقديرين و مجاز على تقدير ثالث.
و استعمال الصيغة في الوجوب المشروط حقيقة من باب تعدد الدال كاستعمالها في الوجوب المطلق، فإنه حقيقة بعد ضمّ فكرة تعدد الدال أيضا.