كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٤ - إشكال الشيخ الأعظم على الثمرة
قوله قدّس سرّه:
«و أورد على تفريع هذه الثمرة ...، إلى قوله:
و منها تقسيمه ...».[١]
إشكال الشيخ الأعظم على الثمرة:
أورد الشيخ الأعظم على الثمرة الثانية بأن نقيض الترك الموصل و إن كان هو ترك الترك الموصل لا نفس الصلاة إلّا أن الصلاة لازمة للنقيض، إذ ترك الترك الموصل يتحقق أما ضمن الصلاة أو ضمن الترك المجرد، فالصلاة لازمة للنقيض، و ما دام النقيض- أعني ترك الترك الموصل- محرّما فيلزم أن يكون لازمه محرّما أيضا، لأن لازم الحرام حرام أيضا، و عليه يلزم حرمة الصلاة لأنها لازمة للنقيض المحرّم.
ثمّ قال: و إذا لم يكف لزوم الصلاة للنقيض لحرمتها، بل كانت حرمتها موقوفة على أن تكون نفس النقيض، فيلزم بناء على وجوب الترك المطلق عدم حرمة الصلاة أيضا، و بالتالي عدم وقوعها فاسدة، لأن النقيض للترك المطلق هو ترك الترك المطلق لا نفس الصلاة و إنما هي لازم لذلك، إذ ترك الترك المطلق يتحقق ضمن الصلاة، فيلزم أن لا تقع- الصلاة- فاسدة، و الحال أن صاحب الفصول يبني على حرمتها و فسادها و يسلّم بذلك بناء على وجوب مطلق المقدمة- و إلّا لم تتحقق
[١] الدرس ١٢١:( ١٦/ شوال/ ١٤٢٥ ه).