كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٧ - خلاصة البحث
ثمّ لا يخفى أنه بضم الملازمة يستنتج أن المقدمة يستلزم وجوب ذي المقدمة وجوبها، و ليست النتيجة هي وجوبها.
و منه قد انقدح: أي من أن ثمرة المسألة الأصولية هي الحصول على حكم شرعي. و هذا هو الجواب العام.
إنه ليس منها: أي من الثمرة.
مثل برّ النذر: البرّ و البرء و الوفاء شيء واحد.
و حصول الفسق: عطف على برّ النذر.
بترك واجب واحد: يلزم فرضه من الصغائر.
و عدم جواز: عطف على برّ النذر.
مع أن البرء: هذا جواب تفصيلي خاص عن الثمرة الأولى.
كما هو المنصرف: أي إن المنصرف من نذر الإتيان بواجب هو الإتيان بواجب نفسي.
لو قصد ما ...: أي لو قصد الوجوب الأعم من الشرعي و العقلي حتّى لو قيل بعدم الملازمة.
و لا يكاد يحصل ...: هذا جواب تفصيلي عن الثمرة الثانية.
غير عديدة: المناسب حذف كلمة غير إلّا أن يكن المقصود لا يمكن عدّها لكثرتها.
خلاصة البحث:
تظهر ثمرة القول بوجوب المقدمة فيما إذا قيل بالملازمة، فإنه بضم ذلك إلى صغرى كون السفر مثلا مقدمة يثبت وجوبه.
و أما الثمرات الثلاث فيردها أنها توصل إلى موضوع الحكم