كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٠ - خلاصة البحث
ثمّ إن المناسب عدم التأكيد على الداعي المذكور لأن الداعي في المقام ليس كذلك حتّى يحتاج إلى التأكيد المذكور.
ثمّ إن الداعي في المقام ربما يكون هو داعي التحريك، غايته في المستقبل، كما في مثال الحج المتقدم.
و منع كونه أمرا ...: هذا إشارة إلى المطلب الخامس.
جدا واقعا: المناسب: جدا و واقعا.
توسعا: أي مجازا.
و قد ظهر بذلك: أي بالتفصيل بين الصورتين. و هذا إشارة إلى المطلب السادس.
خلاصة البحث:
تعرّض قدّس سرّه إلى مطالب ستة:
١- لا يجوز توجّه الأمر إلى المكلف عند انتفاء شرطه و إلّا يلزم أن لا يكون الشرط شرطا أو تحقق المعلول بدون علته التامة، و خالف أكثر مخالفينا و قالوا بالجواز لأنهم أشاعرة في العقائد لا يعتقدون بالحسن و القبح العقليين.
٢- إنّ الإمكان المذكور في العنوان هو الإمكان الوقوعي دون الذاتي فلا نكون بحسب النتيجة من القائلين بالإمكان.
٣- يمكن توجيه الأمر عند انتفاء شرطه فيما إذا لوحظ اختلاف مرتبة الأمر.
٤- لا يلزم أن يكون إنشاء الطلب بداعي التحريك الجدي، و معه لا يلزم محذور في المقام من هذه الناحية.