كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧٠ - توضيح المتن
و كان الأنسب بدل قوله: و اختياره لغيره: و اختياره لعدم الدخول.
مع اختياره ...: المناسب: على اختياره، و المراد: على اختياره للدخول.
ثمّ إنه يوجد خلاف بين شرّاح الكفاية في كيفية إرجاع الضمائر و تفسير العبارة في المورد المذكور، و ما ذكرناه هو الأرجح بنظرنا.
في حال من الحالات: أي حتّى قبل الدخول.
في جميع الأوقات: أي حتّى قبل الوقوع في المرض و الهلاك.
و منه ظهر المنع ...: هذا شروع في الوجه الثاني، و هو لم يظهر مما سبق، فالتعبير بقوله: (و منه ظهر في غير محله). و قد ذكرنا أنه قيل: إن الشيخ الأعظم لم يذكر هذا الوجه الثاني، فنسبة الشيخ الخراساني إليه ذلك لا يدرى من أين نشأت؟
و ترك الخروج ...: الواو استينافية.
فمن لم يشرب الخمر: المناسب إضافة قيد في المهلكة، أي فمن لم يشرب الخمر في المهلكة لعدم وقوعه فيها.
بملاحظة كونه مصداقا للتخلّص عن الحرام أو سببا له: الترديد باعتبار أنه تارة يقال: إن الخروج ينطبق عليه نفسه عنوان التخلّص، و أخرى يقال: إنه بنفسه ليس تخلصا من الغصب- فإنه بنفسه غصب- بل هو سبب له.
بعض الأجلة: أي الميرزا أبي القاسم كلانتري.
لكنه لا يخفى ...: هذا رد على الوجه الأوّل.
عن فعل الحرام أو ترك الواجب: لا يبعد أن يكون العطف تفسيريا، فإن تناول الخمر للعلاج تارة يقال: إنه يتخلّص به عن الحرام، أعني الوقوع في الهلاك، و أخرى يقال: إنه يتخلّص به من ترك الواجب، أعني المحافظة على النفس.