كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٩ - خلاصة البحث
توضيح المتن:
بين ما إذا كان دليلا الحرمة و الوجوب متعارضين: أي بسبب انتفاء ملاك أحدهما.
في غير مورد من موارد الجهل و النسيان: المناسب: في مورد الجهل و النسيان.
بل للأمر: و ذلك من خلال قصد الأمر المتعلّق بالطبيعة.
و مجرد اعتقاد الموافقة: عطف تفسير على الانقياد.
و يحكمون بالبطلان في غير موارد العذر: أي و لا يشكل بأنه بناء على تقديم الحرمة يلزم الحكم بالفساد حتّى في مورد العذر، و بناء على تقديم الأمر يلزم الحكم بالصحة مطلقا.
خلاصة البحث:
قد يشكل بأن الأصحاب حيث يذهبون إلى الامتناع و تقديم جانب النهي فيلزم الحكم بالفساد مطلقا فلما ذا التفرقة بين الحالات؟
و الجواب: إن الحكم بالفساد بنحو مطلق وجيه بناء على التعارض بسبب انتفاء أحد الملاكين، و أما بناء على الاجتماع فحيث إن الملاك موجود و يمكن التقرّب في حالة القصور دون التقصير فالتفرقة تكون وجيهة.