كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٨ - خلاصة البحث
توضيح المتن:
إنّه يدل ...: أي الأمر بالشيء.
عبارة من: الأنسب: عبارة عن.
و يتخيل منه: أي يتخيل أنّ ذلك بيان لحقيقته و أنّها تتركب من جزءين، و الحال أنّ ذلك ليس مقصودا، و إنما المقصود تحديد الوجوب عن طريق بيان لازمه، و هو المنع من الترك.
و من هنا انقدح: أي من أنّ المنع من الترك لازم.
نعم لا بأس بها: أي بدعوى العينية.
بالعرض و المجاز: أي إن نسبة الطلب إلى الترك ليس بنحو الحقيقة و إلّا صار ترك الصلاة مطلوبا و إنما نسبته إليه بالمجاز و المسامحة، و المراد الزجر و الردع عن الترك.
خلاصة البحث:
قيل: إنّ الأمر بشيء يدل بالتضمن على النهي عن الترك، بتقريب أنّ الوجوب مركّب من طلب الفعل و المنع من الترك.
و لكن الصحيح أنّ الوجوب أمر بسيط، و المنع من الترك إشارة إلى تلك المرتبة من الطلب التي تكون وجوبا.
نعم المنع من الترك مدلول التزامي لوجوب الفعل، و بذلك تبطل دعوى العينية.
هذا و يمكن قبول دعوى العينية، بمعنى وجود طلب واحد متعلّق بالفعل و متعلّق بالترك، بمعنى الزجر عنه.