كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
٥- إنّ إطلاق كلمة الأمر عند عدم تحقق داعي التحريك ممكن بنحو المجاز.
٦- إنّه بالتفصيل بين الصورتين يتضح شيئان.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
فصل: الأمر عند انتفاء الشرط:
لا يجوز الأمر عند انتفاء شرطه- خلافا للمنسوب إلى أكثر مخالفينا- و إلّا يلزم تحقق الشيء بدون علته التامة، لأن الشرط من أجزائها.
و الجواز في العنوان ليس بمعنى الإمكان الذاتي، فإنه بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام.
نعم لو كان المراد من الأمر مرتبة الإنشاء و من الضمير الراجع إليه مرتبة الفعلية- أي هل يجوز الأمر على مستوى الإنشاء عند انتفاء شرط الفعلية- فالمناسب الجواز، بل هو واقع في الشرع و العرف.
و قد عرفت سابقا أنّ داعي الإنشاء لا ينحصر بالتحريك الجدي.
و استعمال كلمة الأمر- عند عدم داعي التحريك الجدي- ممكن بنحو المجاز و إن لم يكن بنحو الحقيقة.
و من خلال ما سبق يتضح حال النقض و الإبرام المذكورين في كلام الأعلام، و ربما يقع به التصالح و يكون النزاع لفظيا.
***