كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١٢ - توضيح المتن
توضيح المتن:
بأحد الشيئين أو الأشياء: المناسب: بأحد شيئين أو أشياء.
بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل: كان من المناسب ذكر الأثرين الآخرين هنا، و ستأتي الإشارة إلى مجموع الآثار الثلاثة فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.
أقوال: أي أقوال أربعة.
بملاك أنّه هناك: أي بنكتة أنّه هناك.
ثمّ إنه قد فرض قدّس سرّه إنّ عدد الخصال اثنان و نحن قد فرضناها ثلاثا، و هو غير مهم.
هو الجامع بينهما: و هو أحدهما.
و ذلك لوضوح: هذا تعليل لقوله: كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما.
ثمّ إن المراد من الواحد الغرض الواحد.
و إن كان بملاك: هذا عطف و عدل لقوله: إن كان الأمر بأحد الشيئين.
بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته: المناسب: بنحو وجوب تكشف عنه آثاره.
ثمّ إنه كان المناسب أيضا أن يعبّر هكذا: كان المناسب القول الأوّل، أي كان كل واحد واجبا بنحو ...
فلا وجه في مثله: أي بناء على تعدد الغرض يكون المناسب القول الأوّل، و لا وجه بناء عليه للقول الثاني، أي كون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما.