كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٢ - خلاصة البحث
و مثال سقوطه بفعل الغير ما إذا حمل الشخص في الطائرة و هو نائم و استيقظ بعد وصوله إليها.
و مثال سقوطه بالمحرّم ركوب الطائرة المغصوبة.
أن يكون ما يحصل به الغرض: هذا إشارة إلى أحد الأمور الثلاثة التي عند تحققها يلزم تحقق الأمر، و أشير إلى الثاني بجملة من الفعل الاختياري، و إلى الثالث بجملة فيما لم يكن فيه مانع.
ضرورة أنه لا يكون بينهما: أي بين السفر الموصل إلى الحج مثلا و السفر غير الموصل.
فكيف يكون أحدهما: و هو الموصل.
دون الآخر: أي غير الموصل.
من قبيل شرط الوجود لها: أي من قبيل شرط وجود الواجب.
و قوله: لها، أي للمقدمة.
بعدم مطلوبيتها له مطلقا: أي بعدم مطلوبية المقدمة للمولى الحكيم. و قوله: (مطلقا)، أي سواء أ كانت موصلة أم لا.
بمجرد حصول شيء: المناسب لمجرد حصول شيء. و أنسب من ذلك حذف كلمة مجرد، أي يكون التعبير هكذا: و صريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لشيء آخر ...
خلاصة البحث:
و المناقشة الثانية هي أن الأمر الغيري يسقط بمجرد الإتيان بالمقدمة و لو لم يتحقق ذوها بعد، و حيث إن هذا السقوط ليس إلّا لأجل الموافقة- و لا يحتمل كونه لأجل العصيان أو زوال الموضوع- فيتعيّن