كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٨ - توضيح المتن
بقوله: (و ليس الغرض من المقدمة إلّا حصول ما لولاه ...)، أي ليس الغرض من المقدمة إلّا التمكن الثابت في الموصلة و غيرها معا.
فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه: المناسب: عن وجوبها. و لعلّ المرجع متصيّد، و هو بعض مصاديق المقدمة.
محكوما فعلا: أي بالفعل، كما في ركوب المغصوب مثلا.
لثبوت مناط: تعليل لقوله: (دلّ على وجوب مطلق المقدمة).
حينئذ: أي حين فقد المانع. و المناسب حذفه لعدم الحاجة إليه.
بالمقيد بذلك: أي بالايصال من المقدمات.
و قد انقدح منه: هذا ردّ على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة لصاحب الفصول. أي و قد اتضح من خلال ما سبق أنه ليس للآخر ...
الغير المجازف بالقول: أي غير المنحرف بأقواله عن الاستقامة.
مجازفة: أي انحراف عن الصواب؛ و هو خبر لقوله: (و إن دعوى ...).
نعم إنما يكون التفاوت بينهما: أي بين الموصلة و غيرها.
من دون دخل لها: أي للمقدمة في ترتب المطلوب و عدمه.
و جاز للآمر ...: لا نعرف إن هذا معطوف على ما ذا. و الأنسب صياغة العبارة بشكل يوحي بالاستئناف و لو من خلال الفعل المضارع، أي هكذا: و يجوز للآمر ...
كما يأتي أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعي: هذه الجملة معترضة لا بدّ من وضعها بين شريطين.
ثمّ إن الذي يأتي هو أن وجوب المقدمة قد يكون تبعيّا و قد يكون أصليا لا أنه تبعيّ دائما.