كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٤ - خلاصة البحث
فقد حققناه سابقا: الأولى حذف الهاء.
أنها وضعت لتستعمل ...: أي الأسماء.
مع أنه لو سلّم ...: هذا إشارة إلى الأمر الثاني.
فافهم: قد أشرنا إلى المقصود من الأمر بالفهم.
فإن قلت: على ذلك: هذا يرتبط بأصل المطلب، أي بقضية رجوع القيد إلى الهيئة.
و يمكن صياغة هذا كوجه ثالث للشيخ الأعظم، فالوجه الأوّل هو أن معنى الهيئة أمر جزئي لا يقبل التقييد، و الوجه الثاني هو الوجدان، و الوجه الثالث هو أن لازم رجوع القيود إلى الطلب التفكيك بين الإنشاء و المنشأ.
كما يشهد به الوجدان: كما في النذر و الوصية و التدبير، فالمكلف ينشأ الآن النذر المقيد بكذا، و ينشأ الآن الوصية المقيّدة بالموت، و ينشأ الآن عتق عبده المقيّد بما بعد الموت.
خلاصة البحث:
ذكر الشيخ الأعظم أن رجوع القيد إلى مفاد الهيئة حيث إنه جزئي فهو مستحيل.
و الوجدان يقتضي رجوعه إلى المادة بالبيان المتقدم.
و الوجه الأوّل مردود بأمرين.
و إرجاع القيود إلى أصل الطلب لا محذور فيه لعدم لزوم محذور التفكيك بين الإنشاء و المنشأ.