كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٠ - الأمر الثالث مسألة الاجتماع أصولية
قوله قدّس سرّه:
«الثالث: إنّه حيث كان نتيجة ...، إلى قوله:
الرابع: إنّه قد ظهر ...».[١]
الأمر الثالث: مسألة الاجتماع أصولية:
هل مسألتنا أصولية أو من المبادئ الأحكامية أو من المبادئ التصديقية أو من المسائل الكلامية أو من المسائل الفرعية؟[٢] أجاب قدّس سرّه: إنّ ملاك الأمور الأربعة الأخرى و إن كان ثابتا في مسألتنا إلّا أنّه لا يعني ذلك أنّها ليست أصولية حينما تذكر في علم الأصول بل هي منه- و لم تذكر فيه تطفّلا- لاشتمالها على ملاك المسألة الأصولية و إن صحّ عقدها كلامية في علم الكلام، و فقهية في علم الفقه و هكذا.
إذن ملاك المسألة الأصولية ما دام متوفرا في مسألتنا فيلزم عدّها أصولية رغم توفّر ملاك الأمور الأربعة الأخرى فيها.
و للتوضيح نقول:
١- إنّ ملاك المسألة الأصولية هو أن يقع مضمونها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، فكل ما يقع في طريق الاستنباط فهو أصولي.
و هذا الملاك ثابت في مسألتنا، لأنّه إذا قلنا بالجواز- الذي هو عبارة أخرى عن تعلّق الأحكام بالعناوين، أي إن الأمر متعلّق بعنوان
[١] الدرس ١٥٥:( ٤/ صفر/ ١٤٢٦ ه).
[٢] المسألة الفرعية و المسألة الفقهية مصطلحان مترادفان.