كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
كذلك لا تضرّ ...: أي وحدة الوجود.
بما هو مصداق: أي بسبب كونه ...
و إلّا لما ...: هذا عدل لقوله: (إن كان يجدي).
كذلك وحدة ما ...: أي كذلك وحدة الفرد خارجا.
خلاصة البحث:
إن النزاع في مسألتنا ليس في لزوم التكليف بالمحال و عدمه بل في لزوم التكليف المحال و عدمه، و هو لا يرتبط بوجود المندوحة و عدمه.
و قد يتوهم أن النزاع في مسألتنا يتم على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع، و أما بناء على تعلّقها بالأفراد فيتعيّن الامتناع.
و قد يتوهّم أيضا أنه على الطبائع يتعيّن الجواز، و على الأفراد يتعيّن الامتناع.
و هما مدفوعان بأن تعدّد الوجه إن كان كافيا فهو كاف حتّى بناء على التعلق بالطبائع و إن لم يكن كافيا فلا يكون كافيا حتّى بناء على التعلّق بالطبائع.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
السادس: ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة بل ربما يقال:
أن الإطلاق هو للاتكال على الوضوح، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال.
و لكن التحقيق عدم اعتبارها، إذ النزاع هو في جدوى تعدّد الوجه في رفع محذور اجتماع الحكمين المتضادين و عدمها، و ذلك لا يتفاوت بوجود المندوحة و عدمه.