كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٩ - توضيح المتن
توضيح المتن:
بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها: أي بحسب ما فيه من المصلحة على رأي العدلي أو غيرها على رأي الأشعري.
كما يمكن أن يبعث ...: الأنسب: فكما يمكن ... لتكون الفاء واقعة في جواب إذا، و المقصود أن العاقل إذا توجّه إلى شيء فكما يمكن أن يطلبه طلبا فعليا مطلقا فيما إذا لم يكن هناك مانع كذلك يمكن أن يطلبه معلّقا على شرط فيما إذا كان هناك مانع يزول عند تحقق الشرط.
لا مطلقا و لو متعلّقا ...: كلمة مطلقا إشارة إلى الطلب المطلق، أي لا يصحّ الطلب المطلق حتّى مع افتراض تعلقه بالشيء المقيّد، لأن المفروض أن المصلحة تامة في ذلك الشيء فلا معنى لملاحظته مقيّدا بذلك التقدير، بل يلزم أخذ الطلب مقيّدا بذلك التقدير.
و من هذا يتضح أن قوله: (و لو متعلّقا ...) هو بيان لإطلاق النفي و ليس بيانا للإطلاق المنفي.
مع أن حلال محمّد ...: هذا ما أشرنا إليه بلسان لا يقال ...
ثمّ إن قاعدة حلال محمّد صلّى اللّه عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة قد أشير إليها في حديث زرارة: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلال و الحرام فقال: «حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة، و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة».[١]
شمس الهداية: أي الإمام الحجة أرواحنا فداه.
[١] الكافي ١: ٥٨/ ح ١٩؛ و قريب من ذلك ورد في الكافي أيضا ٢: ١٧/ ذيل الحديث ٢.