كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤ - خلاصة البحث
و قد علم اشتغال ...: المناسب: كيف و قد علم ... أو هذا مضافا إلى أنه قد علم ...
و العبارة المذكورة من العبارات المعقّدة، و ربما تفسّر بشكل آخر.
و هذا بخلاف ...: أي و هذا بخلافه في مورد الأمر الاضطراري أو الظاهري بناء على السببية.
و يقصد بهذا قدّس سرّه بيان الفارق بين مقامنا و بين الموردين المذكورين.
كما أشرنا إليه: إشارة إلى ما ذكره سابقا في الأمر الاضطراري بقوله: (و بالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو كان و إلّا فالأصل و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف).
للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا: و هو الصلاة مع التيمم مثلا.
و أصالة عدم فعلية ...: عطف على الإتيان، أي للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا و لأصالة عدم فعلية ... و المقصود من الأصالة المذكورة الإشارة إلى الاستصحاب، أي و لاستصحاب عدم فعلية التكليف ...
و كشف الخلاف: أي في الأمارة بناء على السببية.
خلاصة البحث:
إن الأمارة إذا قامت على طهارة الثوب مثلا فهي على الطريقية لا تقتضي الإجزاء بخلافه بناء على السببية، فإن الصور ثبوتا و إن كانت أربع إلّا أن مقتضى دليل الحجية إثباتا هو الإجزاء.
و عند الشك في كون الأمارة مجعولة بنحو السببية أو الطريقية فالأصل يقتضي عدم الإتيان بالمسقط فتجب الإعادة.
و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا مردود بوجهين.