كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٧ - خلاصة البحث
تكون في الإطلاق و الاشتراط: المناسب الاقتصار على كلمة الاشتراط و حذف كلمة الإطلاق.
بناء على وجوبها من باب الملازمة: لا حاجة إلى هذه الجملة.
و قوله من باب الملازمة بمعنى من جهة الوجوب الغيري، أي بناء على وجوب المقدمة من باب الوجوب الغيري.
و أما الشرط ...: هذا شروع في بيان حكم المقدمة الوجوبية.
فإنه جعل الشيء: المراد من الشيء مثل الحج، أي فإنه جعل الحج- على تقدير اتفاق حصول الاستطاعة- واجبا.
فمعه كيف: أي فمع حصول الشرط.
و هل هو إلّا طلب الحاصل: أي و قبل حصوله لا وجوب، لأن الوجوب إنما ينصبّ على ذات الواجب المقيّد باتفاق حصول الشرط، فإذا لم يتفق حصوله فلا ينصبّ الوجوب على ذات الواجب.
لأن إيجاب ذي المقدمة على ذلك: أي على رأي صاحب الفصول.
من المعلق: المناسب: بالمعلق.
خلاصة البحث:
فائدة إنشاء الوجوب المشروط تظهر في موردين.
و النزاع في وجوب المقدمة يعم المقدمات الوجودية للواجب المشروط أيضا، بخلاف المقدمات الوجوبية، فإنها خارجة عن النزاع حتّى على رأي الشيخ الأعظم.
و النزاع في وجوب المقدمة الوجودية يعمّ مقدمات الواجب المشروط حتّى بتفسير الشيخ الأعظم و لا يختص بالتفسير المشهور.