كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٩ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
جاز في ...: أي بل من حيث إن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب ... جاز في صورة ...
فافهم: تقدم في الهامش وجه الأمر بالفهم.
إن قلت: لعلّ التفاوت بينهما: أي بين الموصلة و غيرها.
و جواز التصريح بهما: أي بالمطلوبية و عدمها فيقول المولى: هذه أريدها و تلك لا أريدها.
و إن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر: و هو التمكّن.
و كونها في: عطف على أن الموصلية. ثمّ إن المناسب: كلتا بدل كلا.
و عدم الإتيان به كذلك: أي و عدم الإتيان بالواجب بعد الإتيان بها بالاختيار.
خلاصة البحث:
يردّ الوجه الأوّل أن العقل يحكم بوجوب مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة لعدم التفاوت بين الموصلة و غيرها في التمكن.
و يردّ الوجه الثاني أن الحكيم لا يصح منه الحكم بإرادة خصوص الموصلة بعد ما كانت نكتة التمكّن متوفرة في غير الموصلة أيضا.
نعم هما متفاوتتان من ناحية حصول المطلوب النفسي بعد إحداهما و عدم حصوله بعد الأخرى، و لكن هذا تفاوت في شيء خارج عن ذات المقدمة.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و الجواب:
أما عن الأوّل فالعقل- الحاكم بالملازمة- يحكم بوجوب مطلق المقدمة بعد ثبوت المناط فيه.