كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١ - الأمر الأول بيان نقطتين
قوله قدّس سرّه:
«فصل في مقدمة الواجب ...، إلى قوله: ثمّ لا يخفى أنه ينبغي خروج الإجزاء ...».[١]
منهجة البحث:
هذا هو المبحث المعروف بمبحث مقدمة الواجب.[٢] و قبل الدخول في صميم البحث لا بدّ من تقديم أمور:
الأمر الأوّل: بيان نقطتين:
و هذا الأمر يشتمل على نقطتين:
١- هل البحث المذكور بحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته أو أنه بحث عن وجوب مقدمة الواجب؟
و بكلمة أخرى: هل المناسب صياغة البحث هكذا: هل توجد ملازمة عقلا بين الوجوبين، أو يصاغ هكذا: هل مقدمة الواجب واجبة شرعا؟
المناسب هو الأوّل، لأن البحث سوف يصير أصوليا بناء عليه، إذ المسألة إنما تصير أصولية فيما إذا استنبط منها حكم شرعي، فلو كان
[١] الدرس ٩٢:( ٢١/ ربيع الأوّل/ ١٤٢٥ ه).
[٢] عنون الشيخ الآخوند مبحث الإجزاء بعنوان الفصل الثالث، فراجع و لاحظ، بينما حينما وصل إلى هذه المسألة لم يذكرها بعنوان الفصل الرابع، و المناسب إما اعطاء رقم للفصل هنا أيضا و لبقية المسائل الآتية أو عدم اعطاء رقم لجميع المسائل بما في ذلك مسألة الإجزاء.