كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٧ - توضيح المتن
و الاجتماع كذلك: أي بنحو الترتّب.
في الأوّل: أي بنحو العرضية.
فإنه يكون على تقدير: أي فإن الأمر بالمهم يكون ثابتا على تقدير عدم الإتيان بالأهم، و المولى لا يريد غير الأهم على تقدير الإتيان بالأهم، أي لا يريد الصلاة على تقدير الإتيان بالإزالة، و أمر صل لا يقول حين الإتيان بالإزالة: تلزمك الصلاة، بل لا وجود له رأسا.
و عدم عصيان أمره: أي الأمر بالأهم.
كيف لا يطارده ...: أي كيف لا يطارد الأمر بالأهم الأمر بالمهم بل أنّ الأمر بالمهم يطارد الأمر بالأهم، و هل أنّ مطاردة الأمر بالمهم للأمر بالأهم إلّا باجتماع مطلبين: الفعلية و المنافاة بين المتعلّقين؟
و عدم إرادة ...: الواو استينافية، أي إن عدم إرادة المهم على تقدير الإتيان بالأهم لا يوجب عدم طرد الأمر بالمهم لطلب الأهم بعد فرض تحقق الأمر بالمهم حين تحقق موضوعه، أي حين عدم الاشتغال بالأهم و عصيان أمره- الأهم- فإنه يلزم اجتماع كلا الأمرين في حالة عدم الإتيان بالأهم، حيث إن المتعلّقين متضادان فيلزم تحقق المطاردة، أي مطاردة الأمر بالمهم للأمر بالأهم.
مع أنّه يكفي الطرد: هذا إشارة إلى الجواب الثاني.
فإنه على هذا الحال: أي على تقدير عصيان الأمر بالأهم يكون الأمر بالأهم طاردا للأمر بالضد المهم كما كان يطارده في غير هذا الحال، أي في حال الاشتغال بالأهم، و عليه فلا يكون للأمر بالمهم مجال بعد فرض وجود الأمر بالأهم.
بمجال: الأنسب حذف الباء و إلّا تبقى كلمة يكون بدون اسم.