كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
أورد على الثمرة الرابعة بثلاثة أجوبة:
أحدهما: إنه لوحدة العنوان في المقام يكون ذلك من مصاديق النهي عن العبادة أو المعاملة لا من مصاديق الاجتماع.
ثانيها: إن المقام لا اجتماع فيه للأمر و النهي، بل إما يوجد أمر بلا نهي أو بالعكس.
ثالثها: إن ثبوت الوجوب الغيري و إدخال المقام في باب الاجتماع لا ثمرة عملية له، إذ المقدمة إن كانت توصلية فيمكن التوصّل إلى الواجب حتّى إذا لم يقل بوجوبها الغيري، و على تقدير الوجوب سواء بني على الجواز أو الامتناع.
و إن كانت تعبدية فتصح بناء على الجواز حتّى إذا لم يقل بالوجوب الغيري لإمكان التمسك بالاستحباب النفسي.
و بناء على الامتناع لا تقع صحيحة بعد فرض حرمتها حتّى إذا بني على الوجوب الغيري لعدم إمكان التقرب به أو بالاستحباب النفسي بعد فرض ثبوت الحرمة.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و ثانيا: إن المورد لا يلزم فيه الاجتماع، إذ مع وجود المقدمة المباحة لا يثبت الوجوب للمحرمة، و مع عدم وجودها و الانحصار بالمحرّمة تلزم المزاحمة بين وجوب ذي المقدمة و الحرمة فإما أن ينتفي وجوب المقدمة لانتفاء وجوب ذيها و إما أن تنتفي الحرمة.
و ثالثا: إن ثبوت الوجوب الغيري و دخول المسألة في باب