كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و كذا فيما إذا لازم ...: أي و كذا فيما إذا لازمت العبادة ذلك العنوان يلزم أن يكون ذلك العنوان المستحب مؤكّدا لوجوب العبادة و لا يمكن أن يوجب استحبابها إلّا بنحو العرض و المجاز و بالاستحباب الاقتضائي دون الفعلي.
خلاصة البحث:
يوجد في القسم الثالث جوابان: أن يكون النهي مولويّا متعلّقا حقيقة بذلك العنوان دون نفس العبادة، و أن يكون النهي إرشادا إلى سائر الأفراد.
و الجواب الأوّل يتم على القول بالجواز، و هكذا على الامتناع إذا فرض أن العنوان ملازم و لا يتم بناء على الامتناع إذا فرض أن العنوان متحد و يتعيّن المصير إلى الجواب الثاني.
و تفسير الكراهة بأقليّة الثواب لا يتم في القسم الأوّل و لا القسم الثالث على القول بالجواز.
و العبادة المستحبة يمكن الجواب فيها بأربعة أجوبة.
و جواب القسم الأوّل لا يأتي في العبادة المستحبة.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و أما القسم الثالث: فيمكن أن يكون النهي فيه متعلّقا حقيقة بذلك العنوان، و نسبته إلى العبادة بالعرض و المجاز، كما يمكن أن يكون إرشادا إلى الأفراد الأخرى التي لا يكون ذلك العنوان متحدا معها و لا ملازما لها.
و الجواب الأوّل يتم لو بني على الجواز أو كان العنوان ملازما، و أما إذا كان متحدا فيتعيّن الجواب الثاني بلا مجال للجواب الأوّل.